Home Media center المدد النظامية لتقديم الاعتراض
مقالات

المدد النظامية لتقديم الاعتراض

Published on 2021/11/17

المدد النظامية لتقديم الاعتراض

استهدف النظام القضائي تحديد مدد محددة للاعتراض على التصرفات والأحكام والقرارات سعياً لتحقيق الاستقرار، وقد يكون لها آثار عينية لا تقتصر على أطراف الاعتراض، وإنما تمتد إلى الغير، والجدير بالذكر أن المواعيد هي من النظام العام، وليس للأفراد الاتفاق على مخالفتها، وبالرجوع لنظام الإفلاس تبين أن بعض مدد الاعتراض هي (14) يوماً، ولكن قد تختلف المدة من حالة إلى حالة أخرى ومنها:

-          مدد الاعتراض أمام المحكمة التجارية المختصة:

وهي عدم قبول الاعتراض على التصرفات المنصوص عليها في المادة (210/1) بعد مضي (24) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء، أما الاعتراض على إجراءات أو قرارات الصادرة عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة خلال (14) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.

-          مدد الاعتراض أمام محكمة الاستئناف:

وهي (14) يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان – الصادر من المحكمة التجارية – عن أي منها أيهم أسبق.

وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار محل الاعتراض قبل الإعلان فيجب تقديم اعتراضه خلال (14) يوماً من تاريخ التبليغ به.